العلامة الحلي
59
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ودخول الماء بالتبعيّة . ولو استأجر قناة ، فإن قصد موضع جريان الماء جاز ، وكان الماء تابعا يجوز الانتفاع به ، كما نقول في الرضاع : اللبن تابع . وجوّز بعض الشافعيّة استئجار القناة للزراعة بمائها ؛ للحاجة « 1 » . والقياس لا يدلّ عليه عندهم ، إلّا على قول من لا يرى الماء مملوكا ، فتكون القناة كالشبكة ، والماء كالصيد « 2 » . وجوّزوا استئجار بئر الماء للاستقاء « 3 » . وقال بعضهم : إذا استأجر قرار القناة ليكون أحقّ بمائها ، جاز « 4 » . والمشهور بينهم منعه « 5 » . [ الشرط الثاني للمنفعة : القدرة على تسليمها ، ] الشرط الثاني للمنفعة : القدرة على تسليمها ، فلا يجوز استئجار الآبق ولا المغصوب من غير الغاصب ، كما لا يجوز بيعهما . وكذا لا يجوز استئجار الأخرس للتعليم ، والأعمى لإبصار المتاع وحفظه بالنظر واستئجار عين . وكذا لا يجوز استئجار من لا يحفظ القرآن لتعليمه ، ومن لا يعرف الصنعة لتعليمها . فإن وسّع عليه وقتا يقدر فيه على التعلّم والتعليم ، جاز ؛ لحصول الشرط حينئذ ، وهو أحد وجهي الشافعيّة . والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : المنع ؛ لأنّ المنفعة مستحقّة من
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 92 ، روضة الطالبين 4 : 254 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 92 . ( 3 و 4 و 5 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 92 ، روضة الطالبين 4 : 254 .